472

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: «خَطَب رجلٌ امرأةً». وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة» (^١). وهذا مفسِّر لحديث مسلم: «أنه أخبره أنه تزوج امرأة».
وقد روى (^٢) ... من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: «أنظَرْتَ إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر (^٣)، فإنه أجدر (^٤) أن يُؤدَمَ بينكما».
٨ - باب لا نكاح إلا بوليّ (^٥)
١٤٥/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إذن مواليها (^٦) فَنِكَاحُها باطِلٌ ــ ثلاث مرات ــ فإن دَخَل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له».

(^١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٢٩).
(^٢) بعده بياض في الأصل قدر كلمة، ولعلها «النسائي» فإنه أخرجه في «المجتبى» (٣٢٣٥) وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) والترمذي (١٠٨٧) وقال: حديث حسن، وأحمد (١٨١٣٧).
(^٣) في ش كتب فوقها: «إليها» وكتب في الهامش «شك»، وهذه اللفظة ثابتة في رواية النسائي للحديث.
(^٤) ط. الفقي: «أحرى» خلاف الأصل، وإن كان موافقًا للفظ الترمذي.
(^٥) في «السنن» ومطبوعة «المختصر»: «باب في الولي»، والمخطوط: «باب الولي». وفي الأصل كما أثبت.
(^٦) في المطبوع: «وليها».

1 / 422

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته | أصول