261

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

محقق

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

الناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بیروت

وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال.

وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب، وتقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة، ولا ترجع العاقلة على الجاني.

ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث، وإن لم يكن وارث فالإمام، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.

صفحة ٢٧٤