435

طبقات الفقهاء الشافعية

محقق

محيي الدين علي نجيب

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢م

مكان النشر

بيروت

والإصلاح، وَهُوَ فِي اعْتِبَار الْكِفَايَة مُوَافق قولا غَرِيبا للشَّافِعِيّ ﵁ نَقله الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ.
وَذكر فِيهِ أَن من شَرط صِحَة الْقيَاس حدث حَادِثَة تُؤدِّي الضَّرُورَة إِلَى معرفَة حكمهَا، وَأَن لَا يُوجد نَص يَفِي بِإِثْبَات حكمهَا، وعد هَذَا الثَّانِي شرطا فِي موطن التَّحْقِيق غَرِيب، وَإِنَّمَا يعرف ذَلِك بَين المناظرين فِي مجْلِس الجدل، وَأما الشَّرْط الأول فطريق يأباه وضع الْأَئِمَّة الْكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقيد بالحادثة مِنْهَا.
وَحكى أَن من أَصْحَابنَا من لم يعْتَبر فِي ناقل الْخَبَر مَا يعْتَبر فِي الدِّمَاء والفروج وَالْأَمْوَال من التَّزْكِيَة، بل إِذا كَانَ ظَاهر الدّين الصدْق قبل خَبره، وَهَذَا غَرِيب.

1 / 507