سنن ابن ماجه
محقق
محمد فؤاد عبد الباقي
الناشر
دار إحياء الكتب العربية
مكان النشر
فيصل عيسى البابي الحلبي
١٨٨٢ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان إنه فاسق يكذب يعني في كلامه. وقال ابن عدي لم أسمع أحدا تكلم فيه غير عبدان إنه لا بأس به ولا أعلم له حديثا منكرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) أي مباشرة المرأة للعقد من شأن الزانية فلا ينبغي أن تتحقق المباشرة في النكاح الشرعي] .
[حكم الألباني]
صحيح دون جملة الزانية
بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
١٨٨٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ، عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ "
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (وليس بينهما صداق) بل يجعل كل منهما ابنته أو أخته صداق زوجته. والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالإتفاق] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٨٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ»
[حكم الألباني]
صحيح
١٨٨٥ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ
1 / 606