606

سنن ابن ماجه

محقق

محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

فيصل عيسى البابي الحلبي

مناطق
إيران
١٨٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (لم ينكحها الولي) أي لم يأذن الولي بنكاحها. (فإن اشتجروا) أي تنازعوا واختلفوا بحيث أدى ذلك إلى المنع عن النكاح] .
[حكم الألباني]
صحيح
١٨٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضا لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى وهو ثقة عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اه -
قال السندي قلت ولأهل الحديث في هذا الإسناد أيضا تكلم.
[حكم الألباني]
صحيح
١٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

[حكم الألباني]
صحيح

1 / 605