شرح قواعد الخادمي
الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
= من الأطعمة:، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المائدة: ٣].
ومن تطبيقات هذه القاعدة:
١ - التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الشديد أو التهديد بالقتل ونحوه.
٢- يجوز للمضطر أكل الميتة ولحم الخنزير وإساغة اللقمة بالخمر دفعًا للهلاك.
٣- يجوز كشف الطبيب عورات المرضى إذا توقفت مداواتهم على ذلك.
٤ - التداوي بالنجاسات للمضطر يجوز.
٥ - دفع الصائل من لص أو بلطجي ولو أدى ذلك إلى قتله.
٦ - دخول المنازل بغير إذن لإلقاء القبض على المجرمين والمفسدين في حق ولي الأمر.
٧- جواز اتخاذ وسائل تنظيم الحمل حفاظًا على صحة الأم وحياتها بعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من ذوي العلم بالشرع والطب.
ومما يستنى من هذه القاعدة:
١ - لو دفن الميت بلا كفن فلا ينبش مراعاة لحرمته وتلافيًا لهتك ستره، وقام الستر بالتراب مكانه.
٢ - لو كان الميت نبيًّا فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر.
٣- لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيه من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليه.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
قواعد الأحكام ٧/٢، قواعد ابن الوكيل ٣٨٨، قواعد العلائي=
149