شرح قواعد الخادمي
الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح قواعد الخادمي
مصطفى محمود الأزهري (ت. غير معلوم)الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٧):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
١ - لا حرام مع ضرورة.
٢ - الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلبًا لمصالحها.
٣- المحرم يباح عند الضرورة.
٤ - المحظورات لا تباح إلا في حال الاضطرار.
معنى القاعدة:
هذه القاعدة هي إحدى القواعد الكلية الفرعية، فقد أدرجها بعض العلماء تحت قاعدة: «الضرر يزال»، وبعضهم تحت قاعدة: «المشقة تجلب التيسير»، أو تحت قاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسع».
فإذا عرض للمكلّف ضرورة تقتضي ذلك بحيث لا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلك المحرم.
والضرورة: هي بلوغ الحد الذي إذا لم يتناول معه الممنوع حصل الهلاك للمضطر أو قريب منه، كفقد عضو أو حاسة من الحواس فهذه هي الضرورة الشرعية.
ويشترط في هذه القاعدة نقصان المحظورات عن الضرورات، فإن لم ينقص المحظور فلا يباح.
فالممنوع شرعًا يباح عند الاضطرار شريطة أن لا تقل الضرورة عن المحظور.
ودليل هذه القاعدة ما ورد في القرآن الكريم من استثناء حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية؛ كقوله تعالى بعد تعداد المحرمات. .....=.
148