773

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قوله (١): "و(٢) الجماعة فيهما (٣) مسنونة" (٤) يجوز أن يجعل معطوفًا على الاستثناء، أي: وإلا في أن الجماعة فيهما (٥) مسنونة قولًا واحدًا، بخلاف صلاة العيد، فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلافًا سبق، وهذا على طريقة من قطع هنا (٦) بنفي الاشتراط (٧). ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين (٨)، فعلى هذا يجعل كلامًا مستأنفًا واقتصارًا منه على الأصحَّ.
(الأصح) (٩) في المسبوق المدرك للركوع الثاني أنه لا يكون مدركًا (١٠)؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا تشبهه، يوقع (١١) في خبط وتغيير

(١) في (أ): وقوله.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (أ): فيها، وهي موافقة لما في الوسيط.
(٤) الوسيط ٢/ ٧٩٧.
(٥) في (أ): فيها.
(٦) في (أ) و(ب): ههنا.
(٧) انظر: المهذَّب ١/ ١٢٠ - ١٢١، المجموع ٥/ ٤٥.
(٨) قال إمام الحرمين: "ذكر شيخنا الصيدلاني أن من أئمتنا من خرَّج في صلاة الخسوفين وجهًا أن الجماعة شرط فيها كالجمعة". نهاية المطلب ٢/ ل١٢٠/ ب، وراجع: فتح العزيز ٥/ ٧٥.
(٩) زيادة من (أ) و(ب).
(١٠) قال الغزالي: "فروع ثلاثة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركًا؛ لأن الأصل هو الأول، وقال صاحب التقريب: يصير مدركًا للقومة التي قبلها، فيبقى عليه قيام واحد وركوع واحد، والأول أصح". الوسيط ٢/ ٧٩٧.
(١١) في (د): نشتبه فوقع، والمثبت من (أ) و(ب).

2 / 374