692

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
قوله: "ويلتحق بالمرض (عذر المطر) (١)، والوحل الشديد على الأصح" (٢) فقوله "على الأصح" راجع إلى الوحل فحسب، والمطر عذر وفاقًا (٣)، والله أعلم.
قوله في جواز ترك الجمعة لمن يمرِّض مريضًا: "إن كان يندفع بحضوره ضرر يُعدُّ دفعه من (٤) فروض الكفايات كان عذرًا، وإن لم يبلغ تلك الدرجة فثلاثة أوجه" (٥) فالضرر الذي دفعه فرض كفاية هو الذي يؤدي إلى الهلاك، والذي لا يبلغ تلك الدرجة هو الضرر الظاهر الذي لا يؤدي إلى الهلاك، قال ذلك شيخه في "نهايته" (٦)، والله أعلم.
قوله في المقيم غير المستوطن: "لزمته الجمعة، ولم يتمَّ العدد به؛ لأنه ليس (٧) مستوطنًا، ولا مسافرًا" (٨) فجمع بين حكمين وخلط تعليلهما، فقوله "ليس مستوطنًا" تعليل لقوله "ولم يتمَّ العدد به" (و) (٩) قوله "ولا مسافرًا" لقوله "لزمته الجمعة"، والله أعلم.

(١) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٧٦١. وبعده: وجميع ما ذكرناه من الأعذار في ترك الجماعة، وعذر التمريض أيضًا.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ٤٢٥، المهذَّب ١/ ١٠٩، التهذيب ص: ٥٩٠.
(٤) سقط من (ب).
(٥) الوسيط ٢/ ٧٦١. وبعده: يفرَّق في الثالث بين القريب والأجنبي. وصحح الرافعي والنووي: أنه عذر. انظر: فتح العزيز ٤/ ٦٠٦، روضة الطالبين ١/ ٥٤٠.
(٦) انظره ٢/ ل٢٢٥/ أ.
(٧) في (أ): غير.
(٨) الوسيط ٢/ ٧٦٢.
(٩) زيادة من (أ) و(ب).

2 / 293