662

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

بني أميَّة، (و) (١) هي أكبر، وبها حدَّد (٢) الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلًا (٣). يريد أميال بني أميَّة، والمقدار واحد (٤). وأخطأ بعض الشارحين "للوجيز" فأفحش (٥)؛ فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جدِّ رسول الله ﷺ (٦). وكأنه لم يدر (٧) أن النسبة إلى بني هاشم: هاشمي، وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم، وإنما يلائم حال بني هاشم حين أفضت الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها (٨) بنو العبَّاس، والله أعلم.
ذكر أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير (٩) أربع: الصلاة على الراحلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة (١٠). قال تلميذه محمد بن يحيى: "تناول الميتة رخصة السفر والحضر جميعًا مهما تحققت الضرورة" (١١). قلت: إنما يجعل (١٢) أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون الاضطرار ناشئًا من السفر

(١) زيادة من (أ) و(ب).
(٢) في (أ): حدده.
(٣) انظر النقل عنه في: الحاوي ٢/ ٣٦٠.
(٤) فكل خمسة من أميال بني أميَّة تعادل ستة من أميال بني هاشم. انظر: المجموع ٤/ ٣٢٣.
(٥) في (ب): فاحش.
(٦) مراده به الرافعي؛ حيث ذكر ذلك في: فتح العزيز ٤/ ٤٥٣.
(٧) في (د) يرد، وفي (ب): يدرك، والمثبت من (أ).
(٨) في (د). ولاها، والمثبت من (أ) و(ب).
(٩) في (ب): ذكر أن رخص السفر المتعلقة بالطويل والقصير
(١٠) انظر: الوسيط ٢/ ٧٢١.
(١١) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.
(١٢) في (ب): جعل.

2 / 263