389

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [التعوذ والإسرار به]
قال أبو جعفر: (ويتعوذ بعد الاستفتاح ويسره، فإن كان إمامًا وكان في صلاة الجهر: أسر ذلك كله، ثم جهر بالقراءة).
قال أبو بكر: فأما وجه تقديم الاستعاذة على القراءة: فقول الله تعالى﴾ فإذا قرأت فاستعذ بالله ﴿، والمراد إذا أردت القراءة.
ويسر ذلك كله، وذلك لأنه ذكر مسنون في سائر الصلوات، ليس بقرآن، كتسبيح الركوع والسجود والتشهد ونحوه من الأذكار.
وأما وجه جهر عمر ﵁ بها؛ فلأنه فعله على جهة التعليم.
مسألة: [لا يتعوذ المأموم، ولا يبسمل]
قال أبو جعفر: (ويقول الإمام ما ذكرنا، إلا أنه لا يتعوذ، ولا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم).
وذلك لأنهما مسنونان للقراءة، ولا قراءة على المأموم، وأما ذكر الاستفتاح فليس مختصًا بالقراءة، بل بالصلاة.

1 / 584