334

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

و: "حتى" غاية تقتضي أن يكون حكم ما بعدها بخلافها، وإلا لم تكن غاية، فتضمن نفي قبول الصلاة عند انتصاف النهار، وعند الغروب، كقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، وهذا آكد ما يكون من اللفظ الموجب لإفساد الصلاة.
وروى عمران بن حصين وأبو قتادة وأبو هريرة وجبير بن مطعم ﵃ " أن النبي ﷺ لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي، فاستيقظ وقد طلعت الشمس، أمر بالرحيل حتى لما ارتفعت الشمس نزل، فأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام وصلى بهم الفجر".
وقال عمران بن حصين ﵁ في حديثه: "لما خرج النبي ﷺ من الوادي: انتظر حتى استقلت الشمس".
وقال جبير بن مطعم ﵁: " قعدوا هنيهة، ثم صلوا ركعتي

1 / 529

شرح مختصر الطحاوي | أصول