332

شرح مختصر الطحاوي

محقق

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

الناشر

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هجري

مكان النشر

بيروت والمدينة المنورة

وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل، وفي حديث ابن مسعود ﵁ وحكايته عن النبي ﷺ: "أنهما حولتا عن وقتهما"، وحديث رافع بن خديج ﵁ أمر بالتأخير، فهو أولى.
وعلى أن كل ما روي في التغليس، فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس، ثم انصرف عنها مسفرًا.
مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب).
قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، إلا عصر يومه عند الغروب.
ووقتان لا يصلى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرض، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روي عن النبي ﷺ في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.
منها حديث ابن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ: "لا

1 / 527