118

شرح مدار الأصول

محقق

إسماعيل عبد عباس

الناشر

تكوين العالم المؤصل

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

عَلَى أَنَّه مُعَارَضٌ بِمِثلِهِ(١) إِلاَّ أَنَّ أَحْسَنَ الْوُجُوْهِ وَأَبْعَدَهَا عَنِ الشُّبهَةِ(٢) أَنَّه: إِذَا وَرَدَ حَدِيْثُ الصَّحَابِّ فِيْ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّأْوِيْلِ وَالْمُعَارَضَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَحَابِيٍّ مِثْلِهِ(٣).

أَقُولُ(٤): مَعْنَى قَولِهِ: ((لاَ يَصِحُ)) في الأصلِ أَي: لاَ يَكُونُ(٥) مُسنَدًا(٦) أَوَ لَا تَكُونُ رِوَايَةَ عُدُولٍ، فَهَذَا غَيرُ(٧) ثَابِتٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَمسَّكَ بِهِ - أَي: الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يَصِحَّ(٨) - فَلاَ يَفْتَقِرُ(٩) إِلَى النَّقْضِ عَنْهُ، فَأَمَّا إِذَا اسْنَدَ حَدِيثَ عُدُولٍ(١٠) فَقَد ثَبَتَ وَاحْتِيجَ إِلَى النَّقْضِ عَنْهُ(١١) فَيُعَارَضُ

  1. كلمة: (وهو الحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله) ساقطة من ج.

  2. في أ (الشنيعة) وما أثبته من ب.

  3. هذا الأصل كالذي سبقه من حيث المعارضة لقول الحنفية وكما اسلفت لا يعني الحنفية ردَّ قول الصحابي فيما ليس مجاله الرأي، أما ما مجاله الرأي فهو محل خلاف بين العلماء وردُّهُ ليس بالتشهي والهوى وإنما وفق القواعد والأصول التي رسموها لفهم النصوص الشرعية.

  4. في ج (قال نجم الدين عمر النسفي).

  5. في ب (أن يكون مسنداً).

  6. كلمة: (أن لا يكون مسنداً) ساقطة من ج.

  7. في ج (غريب ثابت).

  8. كلمة: (أي الحديث الذي لم يصح) ساقطة من ب، ج.

  9. كلمة: (فلا يفتقر) أثبتها من ب، ج.

  10. في ج (اسندہ عدل).

  11. في الهامش (أي عدم كون الحديث مسندا وعدم كون رواته عدولًا عنه).

117