232شرح بلوغ المرامسليمان بن محمد اللهيميد تصانيفشروح الأحاديثالسنن•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه.===• في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم، لكن لو فعل هل يجزئ أم لا؟اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول: أنه لا يجزئ.وهذا المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق.أ-لحديث (فإنهما لا يطهران).ب-حديث سلمان (نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم).القول الثاني: يجزئ مع الإثم.وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.لأنهما يخفيان النجاسة، وينقيان المحل، فهما كالحجر.والراجح القول الأول.• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟- سبقت الحكمة من النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث.- في الحديث دلالة على أن الاستنجاء بالأحجار يطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران فدل على أن الحجارة تطهر.1 / 232نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي