شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور.
وعندي أن ذلك كله للفضيلة (15).
ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين.
وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة (16). وإن لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة (17). ولا يجوز تقديمها على الزوال (18) إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال.
نافلة المغرب: بعدها (19) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة. فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.
وركعتان من جلوس بعد العشاء. ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة (20) وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله (21).
وصلاة الليل: بعد انتصافه. وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده (22)، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها
صفحة ٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨