شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
إلا بأذنه. ولو كان مشتركا، جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة ويملك المنفعة بنفس العقد (27)، كما يملك الأجرة به.
وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، قيل: نعم. ولو أطلق بطلت، وقيل:
الإطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه. ولو عين شهرا متأخرا عن العقد (28)، قيل: تبطل، والوجه الجواز.
وإذا سلم العين المستأجرة (29)، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الأجرة، وفيه تفصيل. وكذا (30) لو استأجر دارا وسلمها، ومضت المدة ولم يسكن، أو استأجره لقلع ضرسه، فمضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، ولم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة. أما لو زال الألم عقيب العقد ، سقطت الأجرة.
ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه (31)، بطلت الإجارة. وكذا لو تلف عقيب قبضه. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة، صح فيما مضى، وبطل في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.
ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة، إما بالمشاهدة (32)، وإما بتقديره بالكيل أو
صفحة ٤١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨