شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها (30)، وأنكر المالك وادعى الحصة والأجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض (31). ويثبت له أجرة المثل، مع يمين الزارع، وقيل:
تستعمل القرعة، والأول أشبه. وللزارع تبقية الزرع إلى آوان أخذه (32)، لأنه مأذون فيه.
أما لو قال (33): غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته، والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره (34)، وأن يزارع عليها غيره، ولا يتوقف على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز المشاركة إلا بإذنه.
الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها (35) على صاحبها، إلا أن يشترطه على الزارع.
السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب الأرض أجرة المثل.
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع (36)، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.
وأما المساقاة: فهي معاملة على أصول ثابتة (37)، بحصة من ثمرتها. والنظر فيها يستدعي فصولا.
صفحة ٣٩٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨