367

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

محقق

السيد صادق الشيرازي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

أما لو تداعيا جملا، ولأحدهما عليه حمل، كان الترجيح لدعواه (52).

ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت (53).

صفحة ٣٧٣