شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
كتاب الصلح وهو عقد شرع (1) لقطع التجاذب، وليس فرعا على غيره (2)، ولو أفاد فائدته.
ويصح مع الإقرار والإنكار (3)، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا (4).
وكذا يصح مع علم المصطلحين. بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما به (5)، دينا كان أو عينا.
وهو لازم من الطرفين (6)، مع استكمال شرائطه، إلا أن يتفقا على فسخه.
وإذا اصطلح الشريكان (7)، على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله، صح. ولو كان معهما درهمان، فادعاهما أحدهما (8) وادعى الآخر أحدهما، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر ما بقي (9). وكذا لو أودعه إنسان درهمين، وآخر درهما، وامتزج الجميع، ثم تلف درهم (10).
صفحة ٣٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨