شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
الجناية (473) على قول. ولو قيل: يملك مطلقا، لكنه محجور عليه بالرق (474) حتى يأذن له المولى، كان حسنا.
الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله لمولاه (475)، إلا أن يشترطه المشتري.
وقيل: إن لم يعلم به البائع فهو له، وإن علم فهو للمشتري، والأول أشهر. ولو قال للمشتري: اشترني ولك علي كذا (476)، لم يلزمه وإن اشتراه. وقيل: إن كان له مال حين قال له، لزم، وإلا فلا، وهو المروي.
الثالثة: إذا ابتاعه وماله، فإن كان الثمن من غير جنسه (477) جاز مطلقا، وكذا (478) ويجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا. ولو كان ربويا وبيع بجنسه (479)، فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة: يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها، إذا وطأها المالك، بحيضة (480) أو خمسة وأربعين يوما، إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها (481). ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة إنه استبرأها. وكذا لو كانت لامرأة (482)، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها (483). نعم، لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر
صفحة ٣١٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨