شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
بمثله، فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا (317)، ولا يجوز مع زيادة، ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، على الأظهر.
ولا يشترط التقابض قبل التفرق (318) إلا في الصرف.
ولو اختلف الجنسان (319) جاز التماثل والتفاضل نقدا، وفي النسية تردد، والأحوط المنع (320).
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر، لتناول اسم الطعام لهما. وثمرة النخل (321) جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، وكذا ثمرة الكرم.
وكل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه، كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه (322)، والدبس المعمول من التمر بالتمر، وكذا ما يعمل من العنب (323) بالعنب.
وما يعمل من جنسين (324)، يجوز بيعه بهما، وبكل واحد منهما، بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه.
واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان: فلحم البقر والجواميس جنس واحد، لدخولها تحت لفظ البقر. ولحم الضأن والمعز جنس واحد، لدخولهما تحت لفظ الغنم والإبل عرابها وبخاتيها (325) جنس واحد. والحمام جنس واحد ويقوى عندي أن كل ما يختص منه (326) باسم، فهو جنس على انفراده كالفخاني
صفحة ٢٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨