شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
أو قيمته مع التعذر، وقيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام. وتختبر بثلاثة أيام (266). وتثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد. ولو صرى أمة، لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد (267)، وكذا لو صرى البائع أتانا (268). ولو زالت تصرية الشاة، وصار ذلك عادة (269) قبل انقضاء ثلاثة أيام، سقط الخيار. ولو زال بعد ذلك، لم يسقط.
الثانية: الثيبوبة ليست عيبا. نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيبا، كان له الرد، إن ثبت أنها كانت ثيبا. وإن جهل ذلك، لم يكن له الرد، لأن ذلك (270) قد يذهب بالحظوة.
الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري (271)، لا يرد به العبد. أما لو أبق عند البائع، كان للمشتري رده.
الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر، ومثلها تحيض (272)، كان ذلك عيبا، لأنه لا يكون إلا لعارض غير طبيعي.
الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا، فوجد فيه ثفلا (273)، فإن كان مما جرت العادة بمثله، لم يكن له رد ولا أرش، وكذا إن كان كثيرا وعلم به (274).
السادسة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه، تدليس (275) يثبت به الخيار دون الأرش، وقيل: لا يثبت به الخيار، والأول أشبه.
القول: في لواحق هذا الفصل وفيه مسائل:
صفحة ٢٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨