شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
خشي خروج شئ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.
وتزاد المرأة على كفن الرجل، لفافة لثدييها ونمطا (223)، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
وأن يكون الكفن قطنا. وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة. وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص (224) باطنها.. ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك (225) بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة، يجعل بدلها لفافة أخرى.
وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق.. ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف (226)، وإلا فمن شجر رطب. ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار (227)، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره (228). وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر. (229)
صفحة ٣٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨