شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
وأن يكون المشتري مسلما، إذا أبتاع عبدا مسلما (64)، وقيل: يجوز ولو كان كافرا، ويجبر على بيعه من مسلم، والأول أشبه.
ولو أبتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، والأشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق (65).
ومنها: ما يتعلق بالمبيع وقد ذكرنا بعضها في الباب الأول (66) ونزيد ها هنا شروطا:
الأول: أن يكون مملوكا.
فلا يصح بيع: الحر. وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب، والفضلات المنفصلة عن الإنسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن. ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته (67) كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها. والأرض المأخوذة عنوة (68)، وقيل: يجوز بيعها، تبعا لآثار المتصرف (69)، وفي بيع بيوت مكة تردد، والمروي المنع.
وأما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره، ومثله كان ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها (70).
الثاني: أن يكون طلقا (71) فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه، لاختلاف بين أربابه، ويكون البيع أعود، على الأظهر (72).. ولا بيع أم الولد، ما لم يمت، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، وفي اشتراط موت المالك تردد (73). ولا بيع الرهن إلا مع
صفحة ٢٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨