شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم (38)، كف عنهم، إلا في حال التحام الحرب. وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين، وإن قتل الأسير، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك. ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة (39)، وفي الأخبار ولا الكفارة.
ولو تعمده الغازي، مع إمكان التحرز، لزمه القود (40) والكفارة.
ولا يجوز: قتل المجانين. ولا الصبيان. ولا النساء منهم، ولو عاونهم، إلا مع الاضطرار (41).
ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر (42).
ويستحب: أن يكون القتال بعد الزوال. وتكره: الإغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وإن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل:
يحرم (43).
وتستحب المبارزة، إذا ندب إليها الإمام. وتجب: إذا ألزم (44).
فرعان:
الأول: المشرك إذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه. ولو لم يطلبه لم يجز محاربته،
صفحة ٢٣٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨