شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة (569).
ولو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة. ولو كان بشهوة، كان عليه جزور. وكذا لو أمني عن ملاعبة (570). ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر، لم يلزمه شئ (571).
فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد، ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل (572).
المحظور الثاني: الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء أو استدامة - أو بخورا أو في الطعام (573).
ولا بأس بخلوق الكعبة (574) ولو كان فيه زعفران. وكذا الفواكه كالأترج والتفاح، والرياحين كالورود والنيلوفر.
الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه، في مجلس واحد دم. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة (575).
صفحة ٢٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨