شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين (484).
ولو عجز صام عن كل مدين يوما (485). ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.
وفي فراخ (486) النعام روايتان: أحدهما مثل ما في النعام والأخرى من صغار الإبل، وهو الأشبه.
الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.
وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ومع العجز (487) يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على الثلاثين. ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.
الثالث: في قتل الظبي شاة.
ومع العجز يقوم الشاة، و (يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة. فإن عجز صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي. والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب (488)، وهو الأظهر.
الرابع: في كسر بيض النعام.
إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الإبل لكل واحدة واحد (489) وقبل التحرك، إرسال فحولة الإبل في إناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي (490). ومع العجز عن كل بيضة
صفحة ٢١٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨