شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله (442). وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء ب (أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
الركن الثالث:
في اللواحق: وفيها مقاصد:
الأول: في الإحصار والصد:
الصد بالعدو (443)، والاحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود إذا تلبس (444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته. ويستمر إذا كان له مسلك غيره (445)، ولو كان أطول مع تيسر النفقة. ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق (446)، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا. ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل (447).
وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة. ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل (448)، وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه.
صفحة ٢١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨