شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
ويجوز: ركوب الهدي. ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل (323).
ومن نذر (324) أن ينحر بدنة: فإن عين موضعها وجب. وإن أطلق نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه (325)، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.
الخامس: الأضحية (326) ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.
ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره (327).
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع (328).
ويستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار (329)، والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء
صفحة ١٩٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨