شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
خاف عوز الماء فيه. ولو وجده (165)، استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم (166). ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان. يقرأ في الأولى: (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الحمد) و (قل هو الله أحد)، وفيه رواية أخرى.
ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة (167).
وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة:
الأول: النية.
وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها (168).
ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته (169). ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه (170).
ولو أحرم بالحج والعمرة (171) وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يتعين عليه أحدهما (172). وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل: بالبطلان في
صفحة ١٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨