شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم. فإن تعذر، أحرم من موضعه. فإن دخل في الثالثة مقيما (138)، ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد. ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه. ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا (139).
ولا يجوز: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [على سنة واحدة] (140) ولو فعل، قيل: ينعقد واحدة، وفيه تردد.
المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.
المواقيت ستة:
لأهل العراق: العقيق (141)، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة (142) الجحفة.
ولأهل الشام: الجحفة.
ولأهل المدينة: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
وميقات من منزله أقرب (143) من الميقات: منزله.
صفحة ١٧٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨