127

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

محقق

السيد صادق الشيرازي

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٩ هجري

غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

صفحة ١٣٢