شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
السيد صادق الشيرازي
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٠٩ هجري
وهو معتبر في: الحيوان. والنقدين مما تجب فيه. وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول، بطل الحول. مثل: إن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها (43) على الأصح. وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب، وهو الأظهر، ولا تعد السخال مع الأمهات، بل لكل منهما حول على انفراده. ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب (44)، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة. واستأنف ورثته الحول (45). وإن كان بعده وجبت. وإن لم يكن عن فطرة (46) لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا (47).
الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل (48).
فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد. الأول: الفريضة: في الإبل: شاة في كل خمسة، حتى تبلغ خمسا وعشرين (49).
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض (50)، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
صفحة ١١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٤٨