92اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقًا، دبغ أولم يدبغ.وبه قال: المالكية (^١)، والحنابلة (^٢).القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.إلا الخنزير عند الحنفية (^٣)، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير (^٤).القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقًا.وبه قال: الظاهرية (^٥)، وبعض الحنفية (^٦).القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرًا في الحياة سواء كان مأكولًا كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.وبه قال: الإمام أحمد في رواية (^٨)، اختارها ابن تيمية (^٩).(^١) انظر: التلقين (١/ ٦٥)، بداية المجتهد (١/ ٦٨)، القوانين الفقهية (ص ٢٦)، بلغة السالك (١/ ٢١،٢٠).(^٢) انظر: المغني (١/ ٨٩)،الإنصاف (١/ ٨٦)،شرح النتهى (١/ ٣١)،كشاف القناع (١/ ٥٤).(^٣) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦)،شرح فتح القدير (١/ ٩٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).(^٤) انظر: الأم (١/ ٧)،روضة الطالبين (١/ ٤٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مغني المحتاج (١/ ٨٢).(^٥) انظر: التمهيد (٤/ ١٧٢)،المجموع (١/ ٢١٧)،مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).(^٦) انظر: المبسوط (١/ ٢٠٢)،بدائع الصنائع (١/ ٨٦).(^٧) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٦٦)،الكافي (١/ ١٩)،الإنصاف (١/ ٨٦).(^٨) انظر: المغني (١/ ١٩٤)،شرح العمدة (١/ ١٢٥)،الإنصاف (١/ ٨٧،٨٦).(^٩) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥).1 / 92نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي