91اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغالمقصود بالمسألة:هل يطهر جلد الميتة بالدباغ (^١) أو لا يطهر؟اختيار القاضي:اختار القاضي ﵀، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.فقال ﵀: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ) (^٢).تحرير محل النزاع:أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم (^٣)، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟سبب الخلاف:سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة (^٤)، كما سيأتي.(^١) الدباغ: مصدر دبغ الإهاب يدبغه دبغًا، ودباغةً، ويطلق على مايدبغ به من قرظ ونحوه. انظر: لسان العرب (٨/ ٤٢٤).(^٢) انظر: الجامع الصغير (ص ٣٠).(^٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٣)، روضة الطالبين (١/ ٤١)،المجموع (١/ ٢١٧)،المغني (١/ ٨٩).(^٤) انظر: الأوسط (٢/ ٢٦٥)، شرح معاني الآثار (١/ ٤٧١)، المغني (١/ ٩١)،اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية للحارثي (١/ ٢١٤).1 / 91نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي