88اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:القول الأول: يجوز اليسير من الفضة ولو كان لغير حاجة.وبه قال: الحنفية (^١)،وهو وجه في مذهب الإمام أحمد (^٢)، اختاره القاضي كما تقدم.القول الثاني: لا يجوز اليسير من الفضة لغير حاجة.وبه قال: المالكية (^٣)، والحنابلة (^٤).القول الثالث: يكره اليسير من الفضة لغير حاجة.وهو أصح الأوجه عند الشافعية (^٥).(^١) انظر: البحر الرائق (١/ ٢١٢)،حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،فتح القدير (٤/ ٧٩)،الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٤).(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٣).(^٣) انظر: التمهيد (١٦/ ١١١،١٠٨)،الفواكه الدواني (٢/ ٣١٩،٣٠٩)،مواهب الجليل (١/ ١٢٩).(^٤) انظر: المبدع (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٨٢)،كشاف القناع (١/ ٥٢)،دقائق أولى النهى (١/ ٢٩).(^٥) انظر: البيان (١/ ٨٦)،روضة الطالبين (١/ ٤٥)،المهذب (١/ ٣٠)،المجموع (١/ ٢٥٤).1 / 88نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي