87اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة (^١).اختيار القاضي:اختار ﵀ -جواز اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة، مخالفًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي.قال المرداوي ﵀ (لا تباح اليسيرة-أي من الفضة- لزينة في الأظهر، وقيل: لا يحرم، اختاره جماعة من الأصحاب ... منهم القاضي) (^٢).تحرير محل النزاع:اتفق الفقهاء على تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء (^٣) واختلفوا في حكم استعمال اليسير من الفضة في الإناء لغير حاجة.(^١) (الحاجة) هي أن يتعلق بها غرض غير الزينة انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٢٩).(^٢) انظر: الإنصاف (١/ ٨٢).(^٣) انظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤)،وشرح الدسوقي (١/ ٦٤)، شرح النووي (١٤/ ٢٧)،والمجموع (١/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٧٥) والمنتقى (٧/ ٢٣٥).1 / 87نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي