166صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصميعي للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفالصحاحالزوائد •مناطقسورياالأردنألبانيا٣٥ - باب الغسل لمن أسلم١٩٧ - ٢٣٤ - عن قيس بن عاصم:أنّه أسلم، فأمره النبيُّ ﷺ أن يغتسل بماء وسدر.صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٨٢)، "الروض النضير" (٨٩٣). وفي الباب عن ثمامة (٣٦ - المناقب/ ٣٦ - باب).٣٦ - باب ما جاء في دم الحيض١٩٨ - ٢٣٥ - عن أم قيس بنت محصن، قالت:سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال:"اغسليه بالماء والسدر، وحكِّيه بضِلَع (١) ".صحيح - "الصحيحة" (٣٠٠)، "صحيح أبي داود" (٣٨٩).٣٧ - باب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه١٩٩ - ٢٣٦ - عن جابر بن سمرة، قال:سأل رجل النبيَّ ﷺ: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:"نعم؛ إلّا أن ترى فيه شيئًا؛ فتغسله".صحيح - "صحيح أبي داود" (٣٩٠).٢٠٠ - ٢٣٧ - عن معاوية بن أبي سفيان، عن أخته أم حبيبة زوج النبيّ ﷺ:أنّه سألها: هل كانَ رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت:نعم، إذا لم يَرَ فيه أذى.(١) بضلع؛ أي: بعود. "نهاية" (٣/ ٩٦).1 / 169نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي