249رؤية في الفقهنجم الدين أحمد بن حمدان - ٦٩٥ هجريتصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧============================================================كتان الطهارة حباب النحاسة واز والبلغم طاهر.وعنه: إلا من للمعدة.وإن حفسي موضع نحس من توب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بفسله ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.وعنه: رغيرها.ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويحاب .وقيل: لا.ويحتمل أن تلزم إحابته .ويكره الفسل بمطعوم بحاله غير خالصة (1) وملح.يمقي: غير النخالة الخالصة، فلا يأس باستعمالها لحاحة في غسل الأيدي ونحرها للتنظيف.انظر: الإقناع: 90/1، ومطالب ارلي النهى: 226/1.صفحة ٢٤٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي