635

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

قال العلامة المرداوي ﵀: «تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو
الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق» (١).
وقال الحافظ ابن حجر ﵀: «وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية» (٢).
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: «ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ...» (٣).
وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضًا: «... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: «كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه» (٤).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀: «وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ...» (٥).
تاسعًا: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:
فعن علي ﵁ قال: عقّ رسول اللَّه ﷺ عن الحسن بشاة، وقال: «يا فاطمة

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٩/ ٤٣٩.
(٢) فتح الباري، ٩/ ٥٩٥، وقال ابن حجر هنا: «وعن بعض الحنابلة يحلق».
(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم ٢٧٥٦ - ٢٧٦٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٤٨، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضًا، ١٨/ ٢٨.
(٥) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.

1 / 687