623مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةسعيد بن وهف القحطاني - ١٤٤٠ هجريالناشرمركز الدعوة والإرشادالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ ممكان النشرالقصبتصانيفالمناسك والأضاحيفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-خامسًا: السنُّ المجزئ في العقيقة سنّ الضحايا والهدايا:قال العلامة ابن القيم ﵀: «وفي قوله ﷺ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ...» (١) (٢).فاستنبط ﵀، أن هذا الحديث دليل على أنه إنما يجزئ في العقيقة ما يجزئ في النسك: من الضحايا، والهدايا؛ ولأنه ذبح مسنون إما(١) النسائي، برقم ٤٢١٢،وأبو داود، برقم ٢٨٤٢،وأحمد، برقم ٦٧١٣،وتقدم تخريجه في حكم العقيقة.(٢) تحفة المودود، بأحكام المولود، ص٥٢.1 / 675نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي