621

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

الحديث الثاني: حديث ابن عمر ﵄ وفيه: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، هذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (١).
الحديث الثالث: حديث عائشة ﵂، قالت: «أمرنا رسول اللَّه ﷺ: أن نعقَّ عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة» (٢).
الحديث الرابع: حديث ابن عباس ﵄، قال: «عقَّ رسول اللَّه
ﷺ عن الحسن والحسين ﵃: بكبشين كبشين» (٣).
الحديث الخامس: حديث أسماء بنت يزيد ﵂، عن النبي ﷺ قال: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٤).

(١) النسائي، برقم ٤٢١٢، وأبو داود، برقم ٢٨٤٢، وأحمد، برقم ٦٧١٣، ٦٨٢٢، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة عن المولود، الحديث الثالث.
(٢) الترمذي، برقم ١٥١٣، وابن ماجه، واللفظ له، برقم ٣١٣٦، وأحمد، ٤٠/ ٣٠، برقم ٢٤٠٢٨، ورقم ٢٥٢٥٠، ورقم ٢٦١٣٤، وتقدم تخريجه في حكم العقيقة، الحديث الرابع.
(٣) النسائي بلفظه، كتاب العقيقة، باب لم يعق عن الجارية، برقم ٤٢١٩، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم ٢٨٤١، بلفظ: كبشا كبشًا، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ١٣٩، وفي صحيح أبي داود، ٢/ ١٩٧، وقال عن رواية النسائي: «بكبشين كبشين»، وهو الأصح.
(٤) أحمد في المسند، ٦/ ٤٥٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، برقم ٤١٠٥.
وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري، ٩/ ٥٩٢ بلفظ آخر إلى أحمد فقال: «وعند أحمد من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ: «العقيقة حق عن الغلام شاتان، مكافئتان، وعن الجارية شاة»، وبحثت له بهذا اللفظ في أحمد، فلم أجد إلا اللفظ الذي قبل هذا.

1 / 673