620

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

لحديث سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسُه» (١).
رابعًا: مقدار ما يذبح في العقيقة:
السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ؛ للأحاديث الآتية:
الحديث الأول: حديث أم كرز الكعبية ﵂، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، هذا لفظ النسائي، وفي لفظٍ له أيضًا: قالت ﵂: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحومِ
الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»، ولفظ أبي داود: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ»، قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافِئتان، أي مستويتان، أو متقاربتان»، وفي لفظ لأبي داود: قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» (٢).

(١) أحمد، برقم ٢٠٠٨٣، ورقم ٢٠١٩٣، وأبو داود، برقم ٢٨٣٨، والترمذي، برقم ١٥٢٢، والنسائي، برقم ٤٢٢٠، وابن ماجه، برقم ٣١٦٥، وصححه الألباني وتقدم تخريجه.
(٢) النسائي، كتاب العقيقة، باب العقيقة عن الغلام، برقم ٤٢١٥، ٤٢١٦، ٤٢١٧، ٤٢١٨، وأبو داود، كتاب الضحايا، بابٌ في العقيقة، برقم ٢٧٣٤، ورقم ٢٨٣٦، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود، برقم ١٥١٦، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب العقيقة، برقم ٣١٦٢، وأحمد، ٤٥/ ١١٣، برقم ٢٧١٣٩، ورقم ٢٧١٤٢، ٢٧١٤٣، ٢٧٣٧١، ٢٧٣٧٢، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن النسائي، وفي سائر صحيح السنن الأربع.

1 / 672