576

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

إذا كان بالبيداء أهلّ بالحج والعمرة، وقال: ما شأنهما إلا واحد، ثم
اشترى الهدي من قُديدٍ، ثم قدم فطاف لهما طوافًا واحدًا فلم يحلّ حتى أحلَّ منهما جميعًا (١).
* الأمر الحادي والعشرون: إشعار الهدي بشقّ سنامه الأيمن بالشفرة:
كان ابن عمر ﵄ إذا أهدى زمن الحديبية قلَّده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شقِّ سنامه الأيمن بالشفرة، ووجها قِبَلَ القبلة باركة (٢).
وعن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، قالا: «خرج النبي ﷺ من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلَّد النبي ﷺ الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة» (٣).
وعن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قلَّد نعلين، وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الأذى» (٤).
وعن ابن عباس ﵄ قال: «صلَّى رسول اللَّه ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدَّمَ، وقلّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهَلَّ بالحج» (٥).

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق، برقم ١٦٩٣، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران، برقم١٢٣٠.
(٢) البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم ١٦٩٤.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، برقم ١٦٩٤.
(٤) الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، برقم ٩٠٦، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،١/ ٤٦٧.
(٥) مسلم، برقم ٢٠٥ - (١٢٤٣)، وتقدم تخريجه في الإحرام.

1 / 625