مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مركز الدعوة والإرشاد
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
مكان النشر
القصب
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
ويتصدق، ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه» (١) (٢).
(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٥٤، و١٨/ ٣٠.
(٢) اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى في آخر وقت ذبح الهدايا على حسب تفسيرهم للأيام المعلومات التي ذكر اللَّه ﷿ أنه يذبح فيها؛ فإن للعلماء فيها أقوالًا كثيرة، وقد قال الشنقيطي ﵀ في أضواء البيان، ٥/ ٤٩٥: «والتحقيق إن شاء اللَّه تعالى أن غير اثنين من تلك الأقوال الكثيرة باطل لا يعوّل عليه، وإن المعوَّل عليه منها اثنان؛ لأن القرآن دل على أن الأيام المعلومات هي: أيام النحر، بدليل قوله ﷿: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [سورة الحج، الآية: ٢٨]، وذِكْرِهِم عليها يعني التسمية عند تذكيتها، فاتضح أنها أيام النحر، والقولان المعوَّل عليهما دون سائر الأقوال الأخرى:
أحدهما: أنها يوم النحر، ويومان بعده، وعليه فلا يذبح الهدي ولا الأضحية في اليوم الأخير من أيام منى، الذي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ...»، وقال ابن قدامة في المغني، ٥/ ٣٨٦: «وهذا قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وفي رواية: قول خمسة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، ولم يذكر أنسًا، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة».
والقول الثاني: قول الشافعي، ومن وافقه: إنها أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، قال الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٤٩٦: «وبه قال الأوزاعي، وروي ذلك عن علي ﵁، وابن عباس، وابن عمر ﵃ ...»، ثم قال الشنقيطي بعد أن ذكر الأقوال، ٥/ ٤٩٦: «ولا يصح عندي في هذه إلا قولان»، ثم ذكر هذين القولين السابقين.
ثم قال الشنقيطي، ٥/ ٤٩٧ نقلًا عن الإمام النووي في شرح المهذب: «اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة بعد يوم النحر ...» ثم ذكر كلام الإمام النووي وأن الأيام المعلومات أنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر. ثم ذكر قول ابن عباس الذي رواه البخاري بصيغة الجزم: أن الأيام المعلومات أيام العشر [البخاري، قبل الحديث رقم ٩٦٩]، ثم قال الشنقيطي ﵀، ٥/ ٤٩٨: «تفسير الآيات المعلومات في آية الحج هذه: بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلى آخر يوم لا شك في عدم صحته، وإن قال به من أجلاء العلماء، وبعض أجلاء الصحابة ممن ذكرنا، والدليل الواضح على بطلانه: أن اللَّه بيّن أنها أيام النحر، بقوله: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾، وهو ذكره بالتسمية عليها عند ذبحها تقربًا إليه كما لا يخفى، والقول بأنها العشر المذكورة يقتضي أن تكون العشر كلها أيام نحر، وأنه لا نحر بعدها، وكلا الأمرين باطل ...؛ لأن النحر في التسعة التي قبل يوم النحر لا يجوز، والنحر في اليومين بعدها جائز ...» ٥/ ٤٩٨.
ثم ذكر ﵀ كلامًا طويلًا نفيسًا، فليراجعه من شاء في أضواء البيان، ٥/ ٤٩٥ - ٥٠٢.
1 / 613