505

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مركز الدعوة والإرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

القصب

بعضهم: إلى نصف الليل» (١).
الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ نفست بالمزدلفة، فتخلَّفت هي وصفيَّة حتى أتتا منى بعد أن غربت
الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يرَ عليهما شيئًا» (٢).
وهذا وإن كان في رمي جمرة العقبة؛ فإن رمي جمرة العقبة وقت الرمي فيه أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي فيها بالليل من باب أولى (٣).
الدليل الثالث: حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ: «رخَّص للرعاء أن يرموا بالليل» (٤).
الدليل الرابع: اليوم وقت للرمي، والليل يتبعه في ذلك كليلة النحر تجعل تبعًا ليوم عرفة في حكم الوقوف.
الدليل الخامس: تأمل الواقع، والمشاهدة يدلان على أن الوقت من زوال الشمس إلى الغروب لا يكفي لرمي الأعداد الكثيرة من الحجاج.
الدليل السادس: الرمي في الليل جائز؛ لأنه فعل من أفعال الحج،

(١) انظر: فتح الباري، ٣/ ٣٦٩، وانظر ما تقدم في رمي جمرة العقبة.
(٢) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤٠٩، وتقدم في رمي جمرة العقبة: أن إسناده صحيح.
(٣) تبصير الناسك بأحكام المناسك، للعلامة عبد المحسن العباد، ص ١٥٨.
(٤) البيهقي، ٥/ ١٥١، وقد ذكر له العلامة الألباني ﵀ طرقًا وشواهد في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٥/ ٦٢٢ - ٦٢٤، ثم قال: «فالحديث بمجموع هذه الطريق والتي قبلها حسن عندي، ولا سيما وقد قال الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٦٣ في حديث ابن عمر: «رواه البزار بإسناد حسن، والحاكم، والبيهقي».

1 / 546