404

============================================================

(3) حر وبعضه عبد فيه قولان : أحدها (1 يورث ما جمعه(1 لحريته(1) ، والثانى(3) لايورث.

فصل فى ذوى الفروض [189] (4)4 النصف، وهوفرض خمسة : البنت، وبنت الابن، والأخت من الأب(1) (54 والأم(5)، والأخت من الأب، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن .

والربع ، وهو فرض الزوج (1 إذا كان للميتة ولدا) أو ولد ابن، والزوجات

إذا لم يكن للميت ولد او ولد ابن .

11 4 01 والتمن ، وهو فرض الزوجة (2 أو الزوجات42 إذاكان ( للميت ولد 4 ،9 اوولد ابن.

.(00 والثلثان ، وهو فرض كل اثنين (10) فصاعدا من البنات وبنات الابن 124 والأخوات (6) من الأب (2) والأم والأخوات من الأب12) .

(11) (1 1) 584 ب 13 يورت عنها جميعه *4 س 21144 غو50 21 د بورت عبد ما چعه (2) س غو بحريته * (3) س غو " والباقى" (4) ساقطة من س غو (*) واو العطف فى الكلمة ساقطة من س فو (6 6) م58 ب 15 مع الولد" (7 7) 584ب 17 " والزوجات* (8) ساقطة من غو (9 -9) غو 50ا* * ولدان* (10)5 ب18 * انتيين) (11) كذلك فى س غو م؛ وفى الأصلغ "والأخوان" (12 12) ساقطة من الأصل ع س ب غو ؛ ووردت فى م 58 ب 19 - 20، وأثبتناها فى النص لوجود ما يحمل معتاها فى وص ،1 وهو : * والأخوات لأم وأب أو لأب"

صفحة ٤٠٤