قوانين الدواوين
============================================================
يرث ولد الأب والأم مع ثلاثة وهم (1) : الابن ، وابن الابن، ا88ب ] والأب؛ 2- 2(2 ولا ترث أخت(2 من الأب2) مع أربعة وهم (3) : الابن ؛ وابن الابن ، والأب، والأخ من الأب والأم ؛ وإذا استكمل البنات الثلثين (4) لم ترث بنات الابن 1 (4)...521 220(5 ن و إلا أن يكون فى درجتهن (5) (2 أو أسفل3) منهن (6) ذكر يعصبهن للذكر (7 (7) مثل حظ الأنثيين ؛ وإذا استكمل الأخوات للأب (8) والأم الثلثين لم ترث 41 (8)4 الأخوات من الأب إلا أن يكون(9) معهن أخ فيعضبهن (10) ؛ ومن لا يرث
(60) .71)423 3 لا يحجب (1 احدا (11) عن فرضيه؛ وإذا اجتمع آصحاب فروض ولم يججب3) 4 (13)-15 بعضهم بعضا ، فرض لكل واحد فرضة ، فإن زادت السهام أعيلت(32 بالجزء الزايد.
فصل فيمن لا يورث .17413) 11 (14) 11415)7 المرتد(12) لا يورث ويكون ماله في (14) لبيت مال(15) المسلمين؛ ومن (16) بعضه 10 (1) ساقظة من س غو ى م (22) ساقطة من الأصلغ، وواردة فى س 5101143 م 8ه ب3 (3)(3 3) ساقطة منم (4) غو 49 ب 13 والثلثين * ) م 8ه ب * * والبتين " (5) غوم درجتين (2) غو "منهم (7) غو م *الذكر (8) س 143 ب، غو 69 ب 15 " والأب، م8ه به " لأب" (9) كذلك فى س 143 ب 5؛ وفى الأصلغ " تكون " (10) غو49ب16 وفبضهن (11) غو 49 ب 17 " أحد) (13) س 143 ب9 غو 42 ب 518م 8ه ب9 * أعلت (13) كذلك فى س 143 ب11 وأيضا وص 13؛ وفى الأصلغ وفى غو "المدبر" (14) ومى ساقطة من س غو 15)8ب0 * بيت 2 (13) 53 ب 13 فمن 4 4
صفحة ٤٠٣