6قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصولابن المبرد - ٩٠٩ هجريمحققمحمد بن مهدي العجمي (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت)الناشردار إحياء للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ ممكان النشرالكويتتصانيفأصول الفقهالفقه الحنبلي وأصوله•مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ويشتركان في الأمروهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.وله صيغة تدل عليه.وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.وبعد الحظر للإباحة.وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.والمطلق لا يقتضي التكرار.والمعلق على علة يتكرر بتكررها.ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.والأمر بالشيء نهي عن ضده.1 / 83نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي